ما حكم الشرع في تعامل الزوجة مع زوجها الذي زنا وتاب، حيث كشفت أمره وأخبرت أولاده، ورفعت قضايا ضده، واتهمته بالسحر والشعوذة، وهددته بورقة وصل أمانة، رافضة إعادته إلى حياتها الزوجية الطبيعية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لقد أحسنت بالتوبة والندم على الخطأ الكبير الذي ارتكبته، ونسأل الله قبول توبتك. لم يكن ينبغي لزوجتك التحقيق معك وإجبارك على الاعتراف، ولا لك أن تخبرها بذلك، فالواجب التستر بستر الله وعدم فضح النفس. كما لا يجوز لها نشر خطئك الذي تبت منه، خاصة لأبنائك، واتهامك بالسحر والشعوذة؛ فذلك ظلم عظيم ومحرم، وعليها التوبة منه، والتحذير من الوعيد لمن يحب إشاعة الفاحشة، فمن طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته.
يجب أن تعيد إليك الوصل الذي دفعته لها، ولا يجوز لها استخدامه ورقة ضغط، ولا أن تطلب الطلاق لمجرد ذنب تبت منه، بل ينبغي عليكما الحفاظ على الأسرة لأجل الأبناء، إلا إذا استحالت العشرة. والأم أحق بحضانة الأبناء ما لم يبلغوا السابعة فيخيروا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82239