كيف يُقسم مبلغ 900,0 ريال بين الورثة، وهم أربع بنات وولد من زوجة متوفاة، وخمس بنات وأربعة أولاد من زوجة على قيد الحياة، بعد وفاة الأب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا توفي الرجل عن زوجة وخمسة أبناء وتسع بنات، ولم يترك وارثًا غيرهم، فإن للزوجة الثمن، لقوله تعالى: "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم"، والباقي بعد الثمن يقسم على أبنائه وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ". يقسم المبلغ (900.0 ريال) على (152) سهماً، للزوجة منها تسعة عشر سهماً، ولكل ابن أربعة عشر سهماً، ولكل بنت سبعة أسهم. ويجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق والتأكد من عدم وجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/88970
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 88970
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي