العودة إلى البحث
السؤال

هل يلزم الأب تعويض الأشخاص الذين وقعوا ضحية نصب ابنه، بالرغم من تحذير الأب لهم وتبرّئه من أفعال ابنه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجب عليك ضمان سرقة ابنك واحتياله، لتعلق ذلك بذمته، لكن كان أن تنصحه لعلّه يكف عن تلك الأعمال، فإن لم يفد هددته بالطرد والهجر، فإن لم يفد هجرته إن كان في هجرك له مصلحة، وحذرت الناس من التعامل معه، وينبغي لك تدارك ذلك بتقريبه ليسمع النصح منك. ولا تلجأ إلى الطرد إلا إذا تعين سبيلا لتغيير المنكر وغلب على ظنك أنه يجدي معه، لأنه يخشى من طرده أن يزداد فسادا، والأصل في تغيير المنكر ومراتبه حديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف ". وقد بين ابن القيم ـ رحمه الله ـ مراتب ودرجات تغيير المنكر في كتابه إعلام الموقعين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
110547
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي