هل تلزم الشراكة في عقار أو أرض إذا انعدمت الرغبة في مشاركة الطرف الآخر، مع عدم حدوث أي تغييرات جديدة في مميزات العقار؟
ما سُئل عنه له حالتان:
الأولى: إذا كان هناك عقد مشاركة فعلي، فالفسخ جائز بالتراضي. الثانية: إذا كان الأمر مجرد وعد بالمشاركة مستقبلاً، فيجوز التراجع عنه، لأن الوفاء بالوعد ليس لازمًا عند الجمهور، إلا إذا دخل الموعود في التزام بسببه عند المالكية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67938