هل يجوز الشراكة في عقار دون إعلام الشريك الآخر، وهل يُعد ذلك خطأً، مع العلم أن الشريك الآخر يمتلك حصة أقل في العقار؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما فعلته من الاتفاق على بناء عمارة مكان المحل المشترك دون إذن شريكك هو عمل محرم وظلم وعدوان؛ لأنه تصرف في ملك الغير دون إذنه، وهذا محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ».
وهذا التصرف تضمن هدم المحل، وهو إتلاف وعدوان على ملك الغير دون إذنه. وإذا كان بيع النصيب الخاص يتطلب إذن الشريك، فكيف بهدم ملكه بأرضه دون إذنه؟
وعليه؛ يجب عليك إلى الله، من مظلمة شريكك، وتعويضه عن البناء الذي تهدم، وله الخيار في إجازة تصرفك أو رفضه، وفي هذه الحالة يلزمك إلغاء العقد مع رجل الأعمال، إلا أن تشتري نصيب صاحبك برضاه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16670
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16670
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي