هل يجوز الشراكة في عقار دون إعلام الشريك الآخر، وهل يُعد ذلك خطأً، مع العلم أن الشريك الآخر يمتلك حصة أقل في العقار؟
ما فعلته من الاتفاق على بناء عمارة مكان المحل المشترك دون إذن شريكك هو عمل محرم وظلم وعدوان؛ لأنه تصرف في ملك الغير دون إذنه، وهذا محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ».
وهذا التصرف تضمن هدم المحل، وهو إتلاف وعدوان على ملك الغير دون إذنه. وإذا كان بيع النصيب الخاص يتطلب إذن الشريك، فكيف بهدم ملكه والمشاركة بأرضه دون إذنه؟
وعليه؛ يجب عليك التوبة إلى الله، والتحلل من مظلمة شريكك، وتعويضه عن البناء الذي تهدم، وله الخيار في إجازة تصرفك أو رفضه، وفي هذه الحالة يلزمك إلغاء العقد مع رجل الأعمال، إلا أن تشتري نصيب صاحبك برضاه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16670