هل للأخ الأصغر أو النساء نصيب في مساحة الشارع الرئيسي التي أخذها الأخ الأكبر، وما حكم فعل الجيران في أخذ جزء من الشارع الرئيسي إذا كانت الأوراق الرسمية تثبت ملكيتهم الكاملة له، وماذا يحدث إذا باع الأخ الأكبر نصيبه الأصلي، وهل للأخ الأصغر نصيب، وما حكم عرف البلد في عدم احتساب الشارع الرئيسي من الميراث بينما يُحتسب عند البيع؟
أولًا: إذا كان الشارع ملكًا لأهل الشارع والقانون لا يمنع من استغلاله، فلا حرج في ضمه للأرض والتصرف فيه.
ثانيًا: إذا ظهر مال للمتوفى بعد تقسيم التركة، فإنه يدخل في التركة ويقسم على جميع الورثة؛ لأن العرف لا يُعتبر إذا خالف الشرع، وإن كان هناك جور في القسمة الأولى والتركة باقية، فالواجب إعادة تقسيمها بالعدل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18603