العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قيام أحد إخوة المتوفى باستصدار صك إعالة شرعي لأخته - وهي من إخوة المتوفى الأثرياء - لتدخل ضمن المستفيدين من الراتب التقاعدي البسيط المخصص للورثة، وهل يحق لهم ذلك شرعاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الراتب إذا كان منحة من الدولة ولم يكن من مستحقات المتوفى، فهو للجهة التي تعينها الدولة بشروطها، فإن خصصته للزوجة أو الأولاد فهو لهم. وإذا كان الأخ قد تقدم للمحكمة لإثبات إعالة أخته لتدخل ضمن المستحقين للراتب، وكان ذلك بشهادة زور، فما فعله حرام، المأخوذ من الراتب بهذه الطريقة أُخذ ظلمًا وعدوانًا، وهو أكل للمال ، وعدوان على أموال اليتامى بغير حق، لقوله تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا" و "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (30)".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
114425
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي