ما حكم قيام أحد إخوة المتوفى باستصدار صك إعالة شرعي لأخته - وهي من إخوة المتوفى الأثرياء - لتدخل ضمن المستفيدين من الراتب التقاعدي البسيط المخصص للورثة، وهل يحق لهم ذلك شرعاً؟
الراتب إذا كان منحة من الدولة ولم يكن من مستحقات المتوفى، فهو للجهة التي تعينها الدولة بشروطها، فإن خصصته للزوجة أو الأولاد فهو لهم. وإذا كان الأخ قد تقدم للمحكمة لإثبات إعالة أخته لتدخل ضمن المستحقين للراتب، وكان ذلك بشهادة زور، فما فعله حرام، والقدر المأخوذ من الراتب بهذه الطريقة أُخذ ظلمًا وعدوانًا، وهو أكل للمال بالباطل، وعدوان على أموال اليتامى بغير حق، لقوله تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا" و "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (30)".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114425