العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء مبلغ الـ200 ألف ليرة سورية، الموصى به من الجد والجدة للفقراء والمساكين، أو جزء منه لإحدى الوريثات (الخالة المطلقة) التي ستصبح بلا مأوى وحصتها من الإرث لا تكفيها لشراء منزل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما دامت خالتك ممن تنطبق عليهم مواصفات من يريد جدك التصدق عليهم، فلا مانع من إعطائها بعض المبلغ أو كله، بل قد تكون أولى به؛ لأن على ذي الرحم صدقة وصلة. ويدل على ذلك حديث يزيد بن الأخنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن"، ووجه الدليل فيه أن يزيد أطلق فيمن يستحق الصدقة بالوصف فكان معن ممن يستحقها بالوصف. فإذا أطلق جدك وصف الفقر ، فخالتك داخلة في ذلك. هذا إذا كانت مطلقة، أما إذا خصصها لوارث فلا تصح إلا بإجازة الورثة البالغين الراشدين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
59282
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي