العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء الخالة المطلقة جزءاً من مال الزكاة، علمًا أن دخلها الوحيد هو 200 دينار أردني من طليقها شهريًا، وذلك من باب أن الأقربين أولى بالمعروف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

خالتك الفقيرة التي لا تجد ما يكفيها لحاجاتها الأساسية من مطعم ومشرب وملبس ومسكن ودواء، تستحق ، ودفع الزكاة لها أولى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة". والمطلقة لا تجب نفقتها إلا إن كانت معتدة رجعية أو حاملاً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
112653
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي