ما حكم الشرع في ثلاث حوادث طلاق بيمين مغلظة (علي الطلاق بالثلاثة)، وهل يقع الطلاق في كل حالة أم لا، مع تفصيل الحوادث: الأولى على الزوجة قبل الدخول بها بسبب مشكلة مع أمها، والثانية على الزوجة بعد الدخول بها بسبب مشكلة مع الأهل، والثالثة على الزوجة بسبب عدم موافقتها على الجماع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
طلاق المرأة قبل الدخول طلاق بائن لا يملك الزوج بعده رجعتها إلا بعقد جديد، واختلف العلماء هل الخلوة تأخذ حكم الدخول، وعليه هل يملك الزوج رجعتها في العدة؟ والطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا عند الجمهور. الأصل أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا بلغ حد فقدان الإدراك. إذا كانت الفتوى برد الزوجة بدون عقد جديد مبنية على رأي من يرى أن الخلوة تأخذ حكم الدخول، أو أن الطلاق بالثلاث يقع واحدة (كرأي ابن تيمية)، فالارتجاع صحيح. أما الحلف بالطلاق الثلاث، فهو يمين عند الجمهور لا يمكن حله، فإذا حنث الزوج وقع الطلاق ثلاثًا. ينصح باللجوء للمحكمة الشرعية، وتجنب الحلف بالطلاق والغضب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95662
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 95662
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي