هل يقع الطلاق بالثلاث إذا خرجت الزوجة من البيت دون إذن الزوج مع علمه بخروجها وعدم استئذانها بهدف إيقاع الطلاق، وإذا وقع فهل هو طلقة واحدة أم ثلاث، وهل تبقى الزوجة في المنزل وتصرف عليها وعلى بناتها، وهل تبقى أنت معها في المنزل وتقوم بخدمتك، وما مدة العدة؟
1. خروج الزوجة بقصد تحنيث الزوج لا يمنع وقوع الطلاق عند الجمهور، ويقع ثلاثًا فتحرم عليه، بينما يرى بعض المالكية وابن القيم عدم وقوعه معاملة لها بنقيض قصدها. أما ابن تيمية فيرى لزوم كفارة يمين إن لم يقصد الطلاق، وطلقة واحدة إن قصدها مع إمكانية المراجعة.
2. علم الزوج بخروج زوجته وعدم منعه لا يعتبر إذنًا ولا يمنع وقوع الطلاق.
3. على الزوجة المعتدة من طلاق بائن لزوم بيتها حتى انقضاء عدتها إلا لعذر، وعدتها ثلاث حيضات للمحيضات، وثلاثة أشهر لليائسات واللاتي لم يحضن، ووضع الحمل للحامل.
4. يجوز بقاء الزوج مع زوجته المعتدة بائناً في منزل واحد إذا استقلت بغرفة ومرافق خاصة بها، وإلا فلا يجوز.
5. لا نفقة للمطلقة بائناً إلا إذا كانت حاملًا، ولا يلزمها خدمة الزوج، وتعتبر أجنبية عنه.
6. يجب على الزوج توفير مسكن لبناته والإنفاق عليهن حتى يتزوجن.
7. الطلاق أثناء الغضب الشديد نافذ إن كان الزوج واعيًا لما يقول، وإلا فلا يلزمه شيء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124916
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 124916
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي