هل يقع الطلاق بالثلاث إذا خرجت الزوجة من بيت أهلها خلال فترة العدة بعد أن ذكرت أنها "حرام علي بالثلاث، وطالق بالثلاث" في حال تكرار خروجها؟
المطلقة الرجعية يلحقها الطلاق وتعتبر زوجة، والطلاق المعلّق بلفظ الثلاث يقع به الثلاث عند الحنث في قول أكثر أهل العلم، وعند الحنث تقع ثلاث طلقات وتصبح الزوجة بائنة بينونة كبرى.
وإذا كانت الزوجة قد خرجت من البيت بقصد تحنيث الزوج في يمين الطلاق، فقد ذهب بعض أهل العلم -مثل أشهب من المالكية- إلى عدم وقوع الطلاق، وذلك بناءً على مبدأ معاملة الفاعل بنقيض قصده.
ونظرًا لوجود تفصيل وخلاف بين أهل العلم، يُنصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوق بهم للمشافهة.
كما يجب التنبيه إلى أن المطلقة الرجعية تلزم بيت زوجها في العدة، ولا يجوز لها الخروج إلا لضرورة، ولا يجوز للزوج إخراجها، لقوله تعالى: "لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160728
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 160728
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي