العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بالثلاث إذا قالت المرأة لزوجها: "علي الطلاق بالثلاثة ـ ما في خروج تاني بره البيت وأنا مش موجود"، ثم خرجت لشراء دواء وزوجها مسافر، وهل يعد هذا الطلاق بائناً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا علق الزوج طلاق زوجته ثلاثًا على خروجها من البيت في غيبته، فبمجرد خروجها يقع الثلاث عند العلماء. ويرى شيخ ابن تيمية أنه تلزم كفارة يمين إذا لم يقصد الزوج الطلاق بل التهديد، وإن قصد الطلاق لزمته طلقة واحدة. وعلى مذهب الجمهور، وهو الراجح، تحرم المرأة على زوجها حتى تنكح زوجًا آخر نكاحًا صحيحًا ثم يطلقها بعد الدخول. ويستثنى من ذلك ما إذا كانت نية الزوج تخصيص الخروج بنوع معين أو بزوال الذي حمله على اليمين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
101590
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي