هل يقع الطلاق بالثلاثة على الزوجة إذا قال الزوج لها "أنت طالق بالثلاثة إذا سبق وأن خرجت وأنا متغيب" وكان في حالة غضب شديد، علمًا بأنه نهاها عن الخروج من البيت، واكتشف لاحقًا أنها خرجت فعلًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
طلاق الغضبان يعتبر نافذاً إذا كان يعي ما يقول، وإلا فلا يلزمه شيء.
تعليق الطلاق على أمر ماض يعتبر نافذاً، وإذا كان الطلاق المعلّق بالثلاث فإنه يقع ثلاثاً عند الجمهور، وتَبِين الزوجة بينونة كبرى، وبعض العلماء يرون أنه يقع واحدة.
إذا علقت طلاق زوجتك ثلاثاً على خروجها في الماضي، ولم يثبت ذلك بشاهدين، فلا يلزمك الطلاق، لأن البينة في الطلاق لا تقوم بامرأة واحدة، وبالتالي فإن خروج زوجتك الذي يترتب عليه طلاقها لا يثبت بشهادة ابنتك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127871
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 127871
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي