ما حكم الشرع في يمين الطلاق بالثلاث، وهل يحنث الرجل إذا قال لزوجته "علي الطلاق بالثلاثة لو زوج أختك دخل بيتنا"، ثم حضر هذا الشخص ودخل المنزل واقفًا جوار الباب قبل أن يخرج مباشرة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يوصى بعدم الغضب، وإذا قصد الزوج بوعيده للزوجة بالطلاق مجرد التهديد لتخويفها دون تعليق الطلاق على دخول زوج أختها، فجمهور الفقهاء يرون وقوع الطلاق بمجرد الدخول، ويرى بعضهم أنه لا يقع ويلزمه كفارة يمين. أما إن قصد تعليق طلاقها على دخوله، فإنها تطلق بمجرد ذلك، وجمهور الفقهاء على وقوع الطلاق ثلاثاً إذا علق على الثلاث، بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وقوع طلقة واحدة إن لم ينوِ أكثر. وفي هذه الحال، يمكن للزوج إرجاعها قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد أو مهر أو ولي أو شهود، ويستحب الإشهاد. ويُنصح بمراجعة المحاكم الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/33615
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 33615
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي