العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من قال لزوجته في شدة غضبه: "علي الطلاق بالثلاثة لتجلسين في بيت أهلي نفس عدد الأيام التي جلستها في بيت أهلك"؟ وما الحكم إذا لم تفعل، أو منعها أحد من الفعل؟ وهل يجوز التكفير عن هذا اليمين قبل أن تذهب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم تبرّ الزوجة بيمين زوجها بفعل ما طُلب منها على الوجه المقصود، فإن طلاقه يقع ثلاثًا عند جمهور الفقهاء، سواء قصد الطلاق أم لا. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا قصد التهديد فقط، لا يقع الطلاق وتلزمه كفارة يمين. أما الغضب، فيُرجع فيه إلى أحكامه الخاصة. وإن منع الوالدين أو غيرهما لا يعتبر شرعًا ما لم يصل إلى حد الإكراه. وإذا بلغ المنع حد الإكراه، فلا يحنث الزوج وتبقى اليمين قائمة، لأن اليمين لا تنحل بالإتيان بالمحلوف عليه تحت الإكراه. وإذا كانت اليمين مطلقة غير مؤقتة، فلا يقع الحنث إلا بالموت.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
115324
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي