العودة إلى البحث

هل يقع طلاق الثلاث طلقة واحدة إذا قصد الزوج ذلك في حالة الغضب، وهل هو طلاق رجعي يمكن مراجعة الزوجة فيه وهي في العدة بعد التصالح، وما كفارة قول الزوج لزوجته "تحرمين علي كظهر أمي" في حالة الغضب الشديد؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا، وهو طلاق بائن بينونة كبرى لا يجوز فيه الرجعة إلا بعد أن تنكح الزوجة زوجًا آخر. وقول الزوج لزوجته "تحرمين علي كظهر أمي" يُعد ظهارًا، لكنه لا ينفذ إذا كانت الزوجة بائنة، لأنها أصبحت أجنبية. والغضب لا يمنع وقوع الطلاق أو الظهار إلا إذا كان صاحبه فاقدًا للوعي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي