العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق في حال تلفظ الزوج على زوجته بقوله "أنت طالق طلاقاً ثلاثاً" و "أنت حرام علي كظهر أمي" أثناء الغضب الشديد؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المفتى به عندنا أن الغضب الشديد لا يمنع نفوذ الطلاق ما لم يزل العقل. إذا طلقت زوجتك طلقة ثم راجعتها في العدة، ثم تلفظت بطلاقها ثلاثًا وبظهارها؛ فالمفتى به عندنا أن زوجتك بانت منك بينونة كبرى، ولا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجًا غيرك -زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها. أما الظهار فلا يقع لحصوله بعد البينونة. وعلى مذهب بعض أهل العلم كابن تيمية، لا يقع طلاقك ثلاثًا ولك أن تراجع زوجتك في عدتها وعليك كفارة الظهار. ننصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوق بهم في بلد السائل لوجود الخلاف والتفصيل فيها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي