العودة إلى البحث
السؤال

كيف يتم تقسيم الميراث بين أم، وزوجة، وبنت، وشقيق واحد، وشقيقتين، وأخوين لأم، وعم شقيق، وابن أخ شقيق، وثلاثة أبناء عم شقيق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يترك الميت إلا المذكورين، فلأمه السدس لوجود الفرع الوارث وجمع من الإخوة، ولزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث، ولابنته النصف، والباقي للأخ الشقيق والشقيقتين مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للإخوة من الأم أو ابن الأخ أو العم أو أبناء العم؛ لحجبهم بالفرع الوارث والشقيق. وتقسم على ستة وتسعين سهماً: للأم ستة عشر سهماً، وللزوجة اثنا عشر سهماً، وللبنت ثمانية وأربعون سهماً، وللأخ الشقيق عشرة أسهم، ولكل أخت شقيقة خمسة أسهم. ويجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها قبل القسمة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
111391
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي