هل للبنتين من ابنة والولدين من ابن، اللذين توفيا قبل وفاة الجد، نصيب في الميراث، أم يقتصر الميراث على البنات الأربع الموجودات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
فهمنا أن الرجل توفي عن زوجة وأربع بنات وابني ابن وبنتي بنت، فترث الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والبنات الأربع الثلثين، وما بقي فلابني الابن، لأنهما أولى رجل ذكر، ولا ترث بنتا البنت لأنهما ليستا من الورثة أصلًا.
فتقسم على 48 سهمًا:
للزوجة ثمنها (6 أسهم). للبنات ثلثاها (32 سهمًا)، لكل بنت 8 أسهم. لكل ابن ابن 5 أسهم.
وما ذكرته الأخت السائلة من أن الإرث وزع على البنات فقط خطأ؛ لأن الزوجة ترث وابن الابن يرث عند عدم وجود ابن أعلى منه للميت.
وننبه السائل إلى أن أمر التركات خطير، ولا ينبغي الاكتفاء فيه بمجرد فتوى، بل لا بد من رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق والبحث عن الوصايا والديون والحقوق الأخرى.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94326
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 94326
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي