هل يجوز للمسلم بيع القِلال المستخدمة لحفظ رفات الميت المحترق، والتي لها معنى تذكاري لذويه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز حرق جثة الميت، سواء كان مسلمًا أو كافرًا، لما فيه من امتهان وتنافي التكريم. لا يجوز للمسلم مساعدة أحد على معصية، لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2. فمن أعان على معصية ناله من إثمها بقدر مشاركته. يشمل ذلك بيع أو تأجير أي شيء يُعلم أن المشتري أو المستأجر سيستخدمه في أمر محرم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17063
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17063
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي