العودة إلى البحث

هل على الشخص وزرٌ إذا باع تمثالًا أثريًا مجسمًا -مع علمه بحرمة ثمنه- ثم دفع بثمنه فوائد قروض بنكية ربوية عن أصدقائه الذين تعهدوا بعدم العودة للاقتراض الربوي؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

سبق تحريم صناعة التماثيل ووجوب تكسيرها، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الأصنام، فروى جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام". لذا، فإن ما فعله الشخص حرام، ولا تشفع له النية الحسنة، فعليه التوبة والعزم على عدم العودة لذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي