ما نصيب أم الزوج من الميراث الذي ورثته الزوجة والأبناء، وما نصيبها من مبلغ إيجار الأرض الذي قبضته الزوجة؟
إذا مات شخص عن: زوجة، وبنتين، وولد، وأم، فتقسم كالتالي:
الزوجة: لها الثمن، لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12. الأم: لها السدس، لقوله تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) النساء/11. الأولاد (ولد وبنتان): يقسم الباقي بينهم مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/11.
إذا قُسِّمَت التركة على 96 سهمًا: للزوجة: 12 سهماً. للأم: 16 سهماً. لكل بنت: 17 سهماً. للولد: 34 سهماً.
مثال على مبلغ 2468 ديناراً: للزوجة: 310.75 ديناراً. للأم: 414.3 ديناراً. للولد: 880.45 ديناراً. لكل بنت: 440.2 ديناراً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20236
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20236
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي