العودة إلى البحث
السؤال

كيف يُحسب الميراث إذا ترك الميت أربع أبناء، وأماً، وبنتين، وزوجة واحدة، وعليه ديون؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب قبل قسمة سداد دين الميت، ثم تقسم البقية بين الورثة شرعًا.

إذا لم يترك الميت إلا من ذكر، فللأم السدس لوجود الفرع الوارث، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا، مثل حظ الأنثيين.

تقسم التركة على 240 سهمًا:

للأم: 40 سهمًا (السدس). للزوجة: 30 سهمًا (الثمن). لكل ابن: 34 سهمًا. لكل بنت: 17 سهمًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
140450
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي