هل يُعتبر الشخص مشاركًا في السرقة إذا استخدم مكانًا دون علم صاحبه وشاهد صاحبه يقص قطعة قماش منه، مع العلم أن الصاحب حلف على إخبار صاحب المحل بما فعل لكنه مشكوك في صدقه؟
لا يجوز الجلوس في المحل دون إذن صاحبه، ويجب التوبة من ذلك. يجب الإنكار على من يسرق أو يأخذ مال الغير بغير إذنه، وإبلاغ صاحب المحل إذا استمر السارق في فعله، خاصةً إذا كان الكذب من عادته. لا يجوز السكوت عن السرقة، لأن ذلك من الإعانة عليها. لا يجوز الحلف بغير الله، ويجب الإنكار على من يفعل ذلك. كما لا يجوز التساهل في الوفاء بالقسم بالله، وأسوأ من ذلك الحلف بالله كاذبًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/148603