العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بمجرد التلفظ به كتابة على سبيل الاستفهام، مع نية إيقاعه في حال إصرار الزوجة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما حصل بين الزوجين من كلام، سواء كتابة أو مشافهة، لا يترتب عليه طلاق، وكون الزوج كان ينوي إجابة زوجته إلى إذا أرسلت أوراقه، فلا يترتب عليه طلاق ولا يلزم الزوج شيء به. وينصح الزوجان بحل الخلافات بالحكمة والتفاهم، وألا يجعلا الطلاق أول وسيلة لحل ، فالطلاق مبغوض شرعًا ولا ينبغي اللجوء إليه إلا بعد تعذر جميع جهود الإصلاح.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
167185
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي