العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التصرف مع أخ يظلم أخواته الإناث في الميراث، برفضه بيع عقار تركه الأب، أو شراء نصيبهن منه، ويصرّ على تسديد حقوقهن بالتقسيط المخلّ بقيمتها، وهل يتحمل السائل إثمًا إن لم يمنعه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا إثم عليك في ظلم أخيك لأخواتك ما دمت لم تُعِنْه أو ترضَ بفعله؛ لقوله تعالى: "كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ"، و "كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ"، ولقول : "أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ".

وإن كنت قادرًا على منعه ونصرة أخواتك، فيجب عليك ذلك؛ لكون نصرة المظلوم واجبًا، وتركها سببًا لعذاب القبر، كما جاء في الحديث: "إِنَّكَ صَلَّيْتَ صَلاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَمَرَرْتَ بِمَظْلُومٍ فَلَمْ تَنْصُرْهُ".

وإذا لم يتوقف أخوك عن ظلمه، ارفعوا الأمر إلى المحكمة لتمكين الورثة من أخذ حقوقهم دون مماطلة، ولا إثم في ذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
182812
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي