ما حكم التصرف مع أخ يظلم أخواته الإناث في الميراث، برفضه بيع عقار تركه الأب، أو شراء نصيبهن منه، ويصرّ على تسديد حقوقهن بالتقسيط المخلّ بقيمتها، وهل يتحمل السائل إثمًا إن لم يمنعه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا إثم عليك في ظلم أخيك لأخواتك ما دمت لم تُعِنْه أو ترضَ بفعله؛ لقوله تعالى: "كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ"، و "كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ"، ولقول الحديث: "أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ".
وإن كنت قادرًا على منعه ونصرة أخواتك، فيجب عليك ذلك؛ لكون نصرة المظلوم واجبًا، وتركها سببًا لعذاب القبر، كما جاء في الحديث: "إِنَّكَ صَلَّيْتَ صَلاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَمَرَرْتَ بِمَظْلُومٍ فَلَمْ تَنْصُرْهُ".
وإذا لم يتوقف أخوك عن ظلمه، ارفعوا الأمر إلى المحكمة لتمكين الورثة من أخذ حقوقهم دون مماطلة، ولا إثم في ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182812
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 182812
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي