العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق للبائع أن يخاصم المشتري في المحاكم فور استلام وصل الأمانة ببقية المبلغ وقبل موعد السداد المذكور، لكونه أُجبر على ذلك الموعد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز بثمن مؤجل إلى أجل معلوم، وتحرم المماطلة في أداء الثمن المؤجل، وإذا أعسر المشتري، جاز للبائع فسخ البيع. أما إذا أرغم البائع على أجل لم يتفق عليه عند العقد، فله رفع الأمر لأخذ حقه قبل هذا الأجل؛ لأنه لا عبرة بما تم بغير رضى. لكن إذا كان الاتفاق عند العقد على أجل محدد، وجب الوفاء به. وفسخ العقد واسترداد العقار أولى من الخصومة والرجوع للقضاء إن أمكن.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
15921
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي