العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق للبائع أن يخاصم المشتري في المحاكم فور استلام وصل الأمانة ببقية المبلغ وقبل موعد السداد المذكور، لكونه أُجبر على ذلك الموعد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز البيع بثمن مؤجل إلى أجل معلوم، وتحرم المماطلة في أداء الثمن المؤجل، وإذا أعسر المشتري، جاز للبائع فسخ البيع. أما إذا أرغم البائع على أجل لم يتفق عليه عند العقد، فله رفع الأمر للقضاء لأخذ حقه قبل هذا الأجل؛ لأنه لا عبرة بما تم بغير رضى. لكن إذا كان الاتفاق عند العقد على أجل محدد، وجب الوفاء به. وفسخ العقد واسترداد العقار أولى من الخصومة والرجوع للقضاء إن أمكن.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
15921
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي