هل تجب الكفارة على من حلف ألا يدخل ابنه بيته إذا استأجر سيارة للسفر، ثم استأجر الابن السيارة وتعطلت به في ثلث الطريق وعاد؟
الظاهر أنك تحنث بدخول ابنك للبيت لأنك حلفت على عدم تأجيره السيارة والذهاب بها إلى مكان ما، وهذا قد حصل فعلاً. إذا دخل ابنك البيت فقد حنثت وعليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، لقوله تعالى: "لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ". إذا لم يدخل ابنك البيت فلم تحنث، ولكن الأفضل أن تدعه يدخل وتكفر عن يمينك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك، وائت الذي هو خير".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101836
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 101836
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي