العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أذان المرأة النفساء في أذن مولودتها لتعذر أذان الأب، وما كفارة ذلك؟ وهل يجب أن يؤذن الأب في أذن مولوده فور ولادته، وما كفارة تأخير الأذان ساعة عن الولادة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من أن يؤذن في أذن المولود ويستحب للوالد فعله. وقد اختلف العلماء في أذان المرأة، فمنهم من كرهه ومنهم من منعه ومنهم من أباحه إذا لم ترفع صوتها. وليس على المرأة كفارة في أذانها وهي نفساء؛ إذ لا تشترط . وليس على الوالد كفارة في تركه التأذين؛ لأنه ترك أمراً مستحباً. وقد أحسن في عدم الدخول على النساء إذا كن غير متحجبات أو حتى ملامستهن عند الدخول.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
57652
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي