هل الوعد بإعالة أبناء الخال الفقراء بعد وفاته يُعدّ من أجر كفالة اليتيم، وهل يمكن احتساب هذه النفقة من زكاة المال أو جزء منها؟
يجوز للأخت السائلة دفع زكاتها لعيال خالها الفقراء والأيتام، وذلك لأن نفقتهم لا تجب عليها. ويشترط في ذلك أن تدفع لهم الزكاة بنية أنها زكاة مال، ثم تقوم بصرفها في مصالحهم. وإن أرادت الإنفاق عليهم زيادة عن الزكاة، فلها أجر ذلك وهو الوفاء بالوعد المستحب. وإن لم يكن لهم وصي، تدفع الزكاة لمن رشد منهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71561