العودة إلى البحث

هل يسقط الدين المطالب به الزوج على زوجته إذا قالت له: "لو حدث لك شيء فقد سامحتك"؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا أخذ الزوج الذهب قرضًا، فهو دَين عليه يجب تسديده، ويأثم بالمماطلة مع القدرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم". فإذا كان معسرًا، فيجب إنظاره حتى يتيسر له، لقوله تعالى: "وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة".

أما تعليق براءته من الدين على موته، فلا يصح عند الجمهور ويبقى الدين لازمًا له يُستحق من التركة. إلا أن ابن القيم اختار صحة ذلك، واعتبره إبراءً معلقًا بشرط أو وصية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي