هل يجوز للمستقيل ممارسة النشاط التجاري الحر دفع أقساط الضمان الاجتماعي للحصول على مرتب تقاعدي عند بلوغه سن الخامسة والستين، وما حكم هذا المرتب؟
يجوز الضمان الاجتماعي بثلاثة شروط: رضا صاحب المال، وأن يكون تعاونيًا لا تجاريًا، وألا تستثمر أمواله في الحرام. إذا استثمرت الأموال في الحرام فلا يجوز المشاركة إلا إذا كان إجباريًا من الدولة، وحينها لا يجوز تملك إلا ما أُخذ منه، ويصرف الزائد في وجوه الخير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58425