هل يجوز للمتقاعد الذي لا يكفيه معاشه وعنده مال في الأسهم ومستأجر أن يسجل في الضمان الاجتماعي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
حكم الاشتراك في الضمان الاجتماعي مبين في الفتوى رقم: 102456. وجواز التسجيل في الضمان الاجتماعي منوط بلوائح الضمان التي تحدد المستحقين، فإذا انطبقت عليك الشروط جاز لك الأخذ منه وإلا فلا، وينبغي مراجعة مسؤولي الضمان بهذا الخصوص.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128098
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 128098
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي