العودة إلى البحث
السؤال

هل يُفهم من حديث: "إِنَّ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى لاَ يَصْبُغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ" وجوب تغيير الشيب، أم استحبابه، أم إباحته، وهل يشمل شعر الرأس واللحية، أم اللحية فقط؟ وهل يجب تغيير الشيب عند ظهوره جزئيًا أم عند اكتماله؟ وما هي صفة تغيير الشيب، وهل يجب صبغ كل الشعر أم يكفي جزء منه، وما هو اللون المستحب لتغيير الشيب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تغيير الشيب وليس بواجب عند جماهير العلماء، ويستحب تغيير شيب شعر الرأس واللحية، ولا حرج في الصبغ بأي لون غير السواد، ويجوز صبغ الشعر بالحناء والكتم، وقد ثبت خضاب بعض الصحابة بالحناء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
162728
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي