هل يجوز لسكان غزة استخدام بطاقات ائتمانية مسروقة عبر الإنترنت لشراء احتياجاتهم، بحجة الحصار وأن أموالهم مسلوبة ومسروقة، وبناءً على مقارنة ذلك بمحاولة الصحابة أخذ قافلة قريش التي سلبت أموالهم؟ وهل يجوز لي استخدام هذه الطريقة لشراء كتب دراسية ضرورية؟
يجب على من يستغلون أموال الناس بدون وجه حق التوبة ورد الأموال لأصحابها، أو إنفاقها في منافع المسلمين العامة إن لم يستطيعوا الرد. أموال الكفار، بمن فيهم المعاهد والمستأمن وأهل الذمة، محترمة ولا يجوز سرقتها. حتى الكافر الحربي إذا دخل بلاد المسلمين بأمان، أو دخل المسلم بلادهم بأمان، فلا يجوز التعرض لأموالهم. الاستدلال بغزوة بدر لا ينطبق على هذه الحالة، لأنها تتعلق بمال الكافر المحارب الذي نُبِذَ عهده. لا يجوز أخذ أموال الكفار بالغدر أو في حال الأمن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104118