العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بطاقة المساومة الصادرة من بعض البنوك الإسلامية، التي تتيح للعميل تقسيط السلعة بنفس سعرها النقدي دون أرباح أو عمولات إضافية، مع حصول البنك على خصم من المحلات المتعاقد معها يستفيد منه البنك وحده؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لم يُفَصِّل البنك الإسلامي الأردني طبيعة "بطاقة المساومة" وربحها، لكن يُحتمل أمران:

1. إذا كان البنك يحصّل من التاجر عمولة لتقسيط المشتريات للعملاء بنفس السعر النقدي، ويسدد للتاجر الأقساط عند استحقاقها من العملاء، فهذا جائز.

2. أما إذا كان البنك يسدد للتاجر الثمن حالاً بأقل من قيمته، فهذا محرّم؛ لأنه يدخل في بيع بأقل منه، وهو ربا. فبيع الدين النقدي المؤجل بنقد حال لا يجوز، لكونه ربا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16668
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي