العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أن يرجع الرجل زوجته المطلقة بعد أن أعطاها مؤخر الصداق بشرط أن ترد له المؤخر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يلزم المرأة رد مؤخر الصداق أو دفع مال مقابل رجوعها لزوجها، سواء أكانت في أم خارجها، لكن يجوز لها أن تعطيه شيئًا من مالها عن طيب نفس إن كانت رشيدة، وله أن يشترط ذلك، لكن لا يلزمها إجابته. وإذا ردته إليه الآن على سبيل القرض، فإنه يصبح دينًا عليه، وإن وهبته له ليرجعها إلى عصمته فلا حرج عليها إن كانت رشيدة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
95926
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي