هل تُعدّ معاملة التمويل الشخصي، التي تتضمن قيام البنك بشراء صكوك وبيعها للمتعامل بسعر أعلى وبالتقسيط، ثم قيام المتعامل ببيع هذه الصكوك للحصول على مبلغ التمويل، رباً أم بيعاً ومرابحة حلالاً؟
يجب التحقق من شرعية الصكوك، فإن كانت صكوك مضاربة، فيجب التحقق من شرعية المضاربة، فإذا كان مال القراض مختلطًا من النقود والديون والأعيان والمنافع، جاز تداول صكوك المقارضة بالسعر المتراضى عليه، بشرط أن يكون الغالب أعيانًا ومنافع.
وإذا تبين جواز بيع الصكوك، فتمويل البنك له صورتان: 1. أن يشتري البنك الصكوك ويحولها إلى محفظته، ثم يبيعها بالتقسيط والربح على العميل، وهذا جائز بشرط خلو العقد من شرط محرم، وأن تنتقل الصكوك إلى محفظة البنك قبل بيعها للعميل، فإذا تملك العميل الصكوك، فعليه بيعها بنفسه لا أن يوكل البنك. 2. ألا يشتري البنك الصكوك لنفسه، وإنما يدفع ثمنها عن العميل، ثم يطالبه بالثمن مقسطًا بزيادة، وهذا قرض ربوي محرم.
وإذا لم يشترِ البنك الصكوك لنفسه أولًا، فالمعاملة مجرد تمويل ربوي محرم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29836