هل تجب الكفارة على من جامع زوجته في نهار رمضان وهو مريض، ثم قضى الأيام التي أفطرها؟ وهل تختلف الكفارة إذا كان الجماع في الدبر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للمريض الذي يشق عليه الصيام أن يفطر في ، لقوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾، ولا حرج عليه في فعل سائر المفطرات بما في ذلك جماع الزوجة، وعليه فقط.
أما من جامع زوجته في الدبر وهو مفطر بسبب شرعي كمرض، فإنه لا تلزمه كفارة الفطر؛ لكنه أثم بارتكاب هذه الكبيرة، ويجب عليه النصوح والإكثار من الصالحات. ويجب على الزوجة التوبة أيضًا إن لم تكن مكرهة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122656
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 122656
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي