هل يجوز إسقاط السلف من الزكاة تحت مصرف الغارمين للموظفين الذين يتقاضون رواتب شهرية؟ وهل يجوز لأعضاء مجلس الإدارة زيادة مخصصات رئيس مجلس الإدارة ونائبه دون علم رئاسة الجمعية خارج الوطن، وماذا يجب فعله حيال ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للقائمين على الجمعيات الخيرية أخذ شيء لأنفسهم دون علم المتبرعين، إلا إذا كانوا من المستحقين، مع مراعاة عدم محاباة أنفسهم. ويجوز لهم الأخذ إذا انطبق عليهم وصف الفقر وانطبق عليهم شروط صرف للغارمين. أما زيادة مخصصات رئيس مجلس الإدارة ونائبه دون علم رئاسة الجمعية فهو خيانة إذا تجاوز أجرة المثل، ولا يجوز إذا كان ضمن أجرة المثل إلا بعلم المسؤولين عن التبرعات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189036
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 189036
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي