هل يقع الطلاق إذا لم يذكر الزوج جميع أحاديثه مع امرأة أخرى، مع العلم أنه حلف بالطلاق قائلاً: "أنت طالق إذا كذبت عليك، أو كتمت شيئًا"؟
أخطأت أنت وزوجك بتعليق على هذا الأمر. ويرى أكثر أهل العلم أن الزوج إذا علق طلاق زوجته على شرط، فإنها تطلق عند تحقق ، سواء قصد الزوج الطلاق أو التهديد أو التأكيد أو المنع. وهذا هو به عندنا. لكن بعض أهل العلم، كابن تيمية، يرى أنه إذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد التهديد أو التأكيد أو المنع، فلا يقع الطلاق وإنما تلزمه كفارة يمين.
وعليه، فالمفتى به عندنا أن زوجك إذا كذب عليك، فقد وقع الطلاق. والمرجع في تحديد ما يحصل به الحنث هو نية الزوج وقصده بما تلفظ به. فإن كان قصد بيمينه عدم الكذب والكتمان في أمور معينة، فيمينه مختصة بها، ولا يحنث إذا كتم أو كذب في غيرها.
قال النووي: "فَأَمَّا إِذَا حَلَفَ بِغَيْرِ اسْتِحْلَافِ الْقَاضِي، وَوَرَّى، تَنْفَعُهُ التَّوْرِيَةُ، وَلَا يَحْنَثُ، سَوَاءٌ حَلَفَ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ تَحْلِيفٍ، أَوْ حَلَّفَهُ غَيْرُ الْقَاضِي وَغَيْرُ نَائِبِهِ فِي ذَلِكَ، وَلَا اعْتِبَارَ بِنِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ غَيْرِ الْقَاضِي."
وقال البهوتي: "إذا استحلفته زوجته أن لا يتزوج عليها، فحلف لها على ذلك، ونوى شيئا مما ذكرنا بأن نوى أن لا يتزوج عليها يهودية، أو نصرانية، أو عمياء، أو حبشية ونحوها. أو أن لا يتزوج عليها بالصين، أو نحوه من المواضع التي يريد التزوج بها، فله نيته؛ لأن لفظه يحتمله."
وعلى فرض وقوع الطلاق ولم يكن مكملاً للثلاث، فلزوجك مراجعتك قبل انقضاء عدتك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136173
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 136173
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي