العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُحسب زكاة قطعة أرض بيعت بالتقسيط، مع العلم أن كل قسط لا يبلغ النصاب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الأرض مُلكًا بنية التجارة، فتجب الزكاة عليها عند حولان الحول على المال الذي اشتُريت به، ويُخرج 2.5% من قيمتها وقت حولان الحول. وإذا بيعت قبل الحول، فتجب الزكاة على ثمن البيع.

وإذا كان ثمن البيع دينًا مؤجلًا على مُشترٍ مُلئٍ ومُقِرّ، فتجب زكاته كلما حال عليه الحول. أما إذا كان المدين مُعسرًا أو مماطلًا، فلا تجب الزكاة إلا عند القبض، وتُزكى لسنة واحدة.

وإذا مُلكت الأرض بغير نية التجارة، ثم بدا للشخص التجارة فيها وبيعها بثمن يبلغ نصابًا، فيبدأ الحول من وقت البيع، وتُطبق عليها أحكام زكاة الدين كما ذُكر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
42990
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي