هل يقع الطلاق إذا قال الزوج لزوجته: "لو تخونيني لا تكوني امرأتي، ولا أعرفك"، ثم نوى الطلاق بعد سؤالها، مع العلم أن الزوجة خانته قبل قوله للعبارة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط، فإنه إذا تحقق طلقت الزوجة، سواء قصد الزوج إيقاع أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع. وهذا هو به. ويرى شيخ ابن تيمية أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد التهديد أو التأكيد فلا يقع الطلاق، وإنما تلزمه كفارة يمين.
وإذا كان الزوج لم ينو الطلاق حين التعليق ثم نواه بعد سؤال الزوجة ولم ينشئ تعليقًا جديدًا، فلا عبرة المتأخرة.
وإذا نوى الزوج بقوله: "لا تكوني امرأتي" التعليق على المستقبل أو الماضي، فإنها إذا فعلت ما علق عليه الطلاق وقع طلاقها. عرض هذه المسائل على أهل العلم الموثوقين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139233
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 139233
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي