ما هو نصيب كل من الأبناء والبنات والزوجة من مبلغ 50000 دينار تركه الأب المتوفى؟
لبيان كيفية قسمة التركة لا بد من حصر الورثة حصرًا دقيقًا. إذا توفي الرجل عن زوجته وابنه وبناته الخمس فقط، فلزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". والباقي للابن والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".
تأخذ الزوجة الثمن لكونها زوجة المتوفى، بغض النظر عما إذا كانت أمًا لأولاده. فلو كان المبلغ 50000 دينار، يُقسم على ثمانية أسهم: للزوجة سهم واحد (6250 دينارًا)، وللابن سهمان (12500 دينار)، ولكل بنت سهم واحد (6250 دينارًا).
أمر التركات خطير وشائك، وقد يكون هناك ورثة أو وصايا أو ديون أخرى لا يعلم بها الورثة، وهي مقدمة على حق الورثة، لذا يجب عدم قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية أو أهل العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177088
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 177088
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي