العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب كل من الأبناء والبنات والزوجة من مبلغ 50000 دينار تركه الأب المتوفى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لبيان كيفية قسمة لا بد من حصر الورثة حصرًا دقيقًا. إذا توفي الرجل عن زوجته وابنه وبناته الخمس فقط، فلزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". والباقي للابن والبنات تعصيبًا مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".

تأخذ الزوجة الثمن لكونها زوجة المتوفى، بغض النظر عما إذا كانت أمًا لأولاده. فلو كان المبلغ 50000 دينار، يُقسم على ثمانية أسهم: للزوجة سهم واحد (6250 دينارًا)، وللابن سهمان (12500 دينار)، ولكل بنت سهم واحد (6250 دينارًا).

أمر التركات خطير وشائك، وقد يكون هناك ورثة أو وصايا أو ديون أخرى لا يعلم بها الورثة، وهي مقدمة على حق الورثة، لذا يجب عدم قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية أو أهل العلم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
177088
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي