هل يهجر الزوج أخاه ويقطع رحمه به، مع ظنه بصدق زوجته التي ادعت أنها تعرضت للزنا منه بالإكراه، على الرغم من إنكار الأخ لذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تثبت جريمة الزنا إلا بأحد أمرين: اعتراف الفاعل، أو شهادة أربعة شهود يرون الزنا. وحالة أخيك لا يتوفر فيها أي من هذين الأمرين، فلا يجوز اتهامه.
بالنسبة لزوجتك، اعترافها بالزنا لا يوجب عليها الحد؛ لأنها مكرهة، والحدود تُدرأ بالشبهات. أما قذفها لأخيك بالزنا، فإن لم تُثبت ذلك، استحقت حد القذف إن طالب به أخوك.
فرض الإسلام هذه الحدود وشدد في الشهود حفظًا للأعراض. ويجب الحذر من خلوة المرأة مع الحمو (مثل أخ الزوج)؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى الفتنة.
لا يجب قطع العلاقة مع أخيك لعدم ثبوت الاتهام، بل ينصح ويوَعظ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/63344
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 63344
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي