هل تعتبر السائلة متبرجة وسافرة أمام الله لعدم ارتدائها النقاب، علمًا بأنها ترتدي الحجاب وتغطي سائر جسدها عدا الوجه، ووالدها يرفض النقاب خوفًا عليها وقد حلف بالطلاق على ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
النقاب الذي يغطي الوجه كله واجب على المرأة؛ لوجه المرأة يجمع محاسنها وهو أشد مواضع الفتنة، وقد أمر الله تعالى به في قوله: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}، وقوله: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ}، وقد فسر ابن عباس هذه الآية بتغطية الوجه.
على الابنة إعلام أبيها بوجوب النقاب، فإن أصرّ على منعها، فلا طاعة له في معصية الخالق. وإذا أجبرت على خلع النقاب للدراسة، فلا إثم عليها؛ لأنها مكرهة، والمكره لا يُكلف، لقوله تعالى: {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ}، وقوله: {لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم". لكن يجب عليها العودة للنقاب فور زوال الإكراه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94449
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 94449
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي