كيف يتم تقسيم الميراث بين الورثة المذكورين: (ابن ابن) 1، (أخ من الأب) 3، (بنت ابن) 3، (زوجة) 1، و(أخت شقيقة) 3؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا المذكورين، فلزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي لابن الابن وبنات الابن تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". لا شيء للإخوة والأخوات؛ لأنهم محجوبون حجب حرمان بابن الابن. تُقسم التركة على أربعين سهمًا، للزوجة خمسة أسهم، ولابن الابن أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت ابن سبعة أسهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130768
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 130768
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي