العودة إلى البحث
السؤال

كيف يتم تقسيم الميراث بين الورثة المذكورين: (ابن ابن) 1، (أخ من الأب) 3، (بنت ابن) 3، (زوجة) 1، و(أخت شقيقة) 3؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يترك الميت إلا المذكورين، فلزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي لابن الابن وبنات الابن تعصيبًا مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". لا شيء للإخوة والأخوات؛ لأنهم محجوبون حجب حرمان بابن الابن. تُقسم على أربعين سهمًا، للزوجة خمسة أسهم، ولابن الابن أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت ابن سبعة أسهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
130768
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي