هل تُعدّ الأشياء التي اشتراها الأب لابنته من فوائد البنوك المحرّمة حراماً، وهل عليها إثم في ذلك، مع العلم أن الأب توقف عن ذلك لاحقاً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمسلم إيداع أمواله في بنك ربوي مقابل فائدة، ومن فعل ذلك وهو يعلم بحرمته، فعليه والتخلص من الفوائد بصرفها في مصالح المسلمين كالفقراء والمساكين والمستشفيات الخيرية.
إذا كان الأب قد وضع فوائد ربوية في جهاز ابنته وهو يعلم حرمة ذلك، فعليه إخراج بدل هذه الفوائد .
إذا كان الأب لا يعلم بحرمة التعامل مع البنوك الربوية، فما قبضه قبل العلم بالتحريم حلال له، لقوله تعالى: "فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ".
وإذا لم يخرج الأب قدر ما أنفق في الجهاز من الفوائد الربوية، فعلى الابنة التصدق بقيمة ما أدخل في جهازها أو التصدق بالجهاز نفسه إذا كان باقياً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82907
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 82907
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي