كيف يُجمع بين حث النبي على نكاح ذات الدين، وجواز نكاح الكتابية الكافرة؟
يجوز للمسلم الزواج من نساء أهل الكتاب (اليهود والنصارى) لقوله تعالى: "والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم"، ولفعل الصحابة.
وقد كره جماعة من أهل العلم هذا الزواج؛ خشية افتتان المسلم بدينها، ولقول عمر بن الخطاب لمن تزوج كتابية: "طلقوهن". وكرهه مالك خشية أن تغذي أولادها والخنزير، وأن تموت وتدفن في مقابر الكفار وهي حامل بولده.
وإن أباح الزواج بالكتابية العفيفة، فإنه رغّب في نكاح ذات الخلق ، لأنه الأفضل. ومثال ذلك إباحة نكاح الإماء لمن خشي العنت، مع تفضيل عنهن لما فيه من تعريض الأولاد للرق، قال تعالى: "وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ".
وقد يكون نكاح الكتابية حلًا لمن يسلم من الغربيين، أو لمن يقيم في بلادهم ويخاف على نفسه الفتنة ولا يجد مسلمة يعف بها نفسه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100335
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 100335
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي